للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معدودة: شراء الكفن، وتوابعه، وشراء ما لا بدّ للصغير منه نحو الطعام والكسوة، وقبول الهبة للصغير، وتنفيذ الوصية المعينة، وعند بعض الناس وغير المعينة أيضا، وقضاء الدين، وردّ الودائع، والخصومة (١). وزاد بعض أصحابنا: وبيع ما يخشى عليه التوى والتلف.

وعند أبي يوسف ينفرد أحد الوصيين (٢) بالتصرف في كل شيء (٣).


= وانفراد أحدهما يخالف ذلك، وعليهما التعاون في التصرفات، فلا يستقل أحدهما بالتصرف إلا بتوكيل. يرجع للتفصيل: "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ٧٦، و"الجامع الصغير" ص ٥٣٠، و "المبسوط" ٢٨/ ٢١، والدر المختار مع "ردّ المحتار" ٥/ ٤٤٩. و"الشرح الصغير" للدردير ٤/ ٦٠٧٨، و"المهذب" للشيرازي ١/ ٤٦٣، و"مغني المحتاج" ٣/ ٧٧، و"كشاف القناع" للبهوتي ٤/ ٤٣٨.
(١) نص عليه الإمام محمد في "الجامع الصغير"، وروى الحسن عن زفر مثل قول أبي حنيفة، وذكر الإمام الطحاوي رواية ابن سماعة عن محمد: في رجل يوصي إلى رجلين، قال: ليس لأحدهما أن يفعل شيئا دون صاحبه إلا في سنة أشياء، يجوز له ما يجوز للوارث أن يفعله إلا في خصلتين: يجوزان له ولا يجوز للوارث: النفقة على الصغار في الطعام والكسوة التي لابد منها فإن ذلك يجوز له، ولا يجوز للوارث أن يفعله، وجوّز له شراء الكفن وقضاء الدين عنه، وإنفاذ وصيته فيما أوصى به من صدقة أو نحوهما، أو شيء لرجل يدفعه إليه من غير شركة بينه وبين قوم، ويكون خصما فيما يدعي على الميت، فأما غير ذلك من شراء وبيع، فلا. انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ٧٦، و"الجامع الصغير" مع النافع الكبير، ص ٥٣٠، و"المبسوط" ٢٨/ ٢١، و"شرح مختصر الطحاوي" للجصاص، تحقيق: سائد محمد يحي بكداش، ٢/ ٥٤٩.
(٢) وفي (ج) و (د): أحدهما.
(٣) انظر: "الجامع الصغير" ص ٥٣٠، و"مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>