للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا صرف إلى الغرماء كان المولى قاضيا دين الغرماء (١) من ماله، فيرجع بذلك على المستأجر، فينصب القاضي للغرماء وكيلا، فيرجع على المستأجر بتسعة آلاف [درهم] (٢)؛ لأن الوكيل قائم مقام العبد المأذون، وقد بقي على المستأجر دين العبد تسعة آلاف [درهم] (٣)، فيأخذها الوكيل، وكل ما يقبض شيئا يدفع إلى الغرماء حتى يصل إليهم تمام حقهم، وتكون الألف الباقية للمولى؛ لأنَّه كسب عبده، وقد فرغ عن الدين، فيكون للمولى.

وإن مات المستأجر قبل أن يقضي شيئا، وترك خمسة آلاف درهم، كان ذلك بين المولى والغرماء على عشرة أسهم، سهم للمولى، وتسعة أسهم للغرماء؛ لأن حق المولى كان في ألف، وحق الغرماء في تسعة آلاف، ثمانية آلاف بقية دينهم، والألف الأخرى كسب العبد، فيصير مشغولًا (٤) بحق الغرماء ما لم يصل إليهم حقهم.

فإن لم يقبض الغرماء شيئا من دينهم حتى ابرأوا العبد عن ديونهم، أو وهبوه للعبد، وقد بيع العبد المأذون، أو لم يبع، ومات المستأجر، أو لم يمت، لم يبرأ المستأجر عما عليه، ويصير ما عليه ملكا المولى العبد، يقبضه العبد إن كان لم يبع، وإن بيع يقبضه المولى؛ لأن العبد كان وكيلا للمستأجر في الشراء، وعقد الوكيل بالشراء يوجب دينين، [دينا] (٥) للبائع على الوكيل، ودينا للوكيل على المؤكل؛ لأن الوكيل مع الموكل بمنزلة


(١) في (ج) و (د): "قاضيا دينهم".
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د): "لأنَّه مشغول".
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>