للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتجارة أو بغير التجارة، وسواء وهب له قبل لحوق الدين أو بعده.

فرق بين هذا وبين العبد المحجور، إذا استهلك مال إنسان، ووهب له هبة، إن كانت الهبة قبل لحرق دين الاستهلاك يباع المحجور، ولا تباع الهبة معه بدين الاستهلاك، وإن كانت الهبة بعد لحوق دين الاستهلاك يباع العبدان جميعا، وعلى قول زفر في المأذون أيضا يباع الهبة بعد لحوق (١) الدين لا قبله، فهو سوّى بينهما، وأصحابنا فرقوا.

ووجه الفرق: أن العبد (٢) المحجور ليس له يد على أكسابه، فما وقع في يده صورة يقع في يد مولاه معنى، فإذا كانت الهبة قبل الدين وقع في يد مولاه فارغا عن الدين، والتحق بسائر أمواله، فلا يتعلق به حق الغرماء، أما إذا كانت الهبة بعد الدين كما وقعت في يد العبد تعلق به حق الغرماء، فيباع بدينه، أما المأذون: له بد معتبرة على أكسابه، فلا يقع في يد المولى إلا بالدفع، لا جرم [أنه] (٣) لو أخذه مولاه ثم لحقه دين، لا يباع ذلك في دينه.

فإن لم يقبض المولى شيئا حتى بيع العبدان بألفي درهم ودفع إلى الغرماء، فإن المولى يرجع على المستأجر بثمن المأذون، وهو ألف درهم، لما ذكرنا، ولا يرجع بثمن الموهوب؛ لأن ثمن الموهوب بدل كسب المأذون، وأكساب المأذون لا يملكها المولى، ولا بد للمولى (٤) عليها ما لم يفرغ عن دينه، بخلاف ثمن المأذون؛ لأن ذلك ملك المولى، وللغرماء حق الاستيفاء منه.


(١) "لحوق": ساقط من (ج) و (د).
(٢) "العبد" ساقط من (ج) و (د).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د): "ولا يد له".

<<  <  ج: ص:  >  >>