للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيمين واحدةٍ على شيئين: على القتل، وعلى العلم بالقاتل، كذلك هنا.

فإن نكل المشتري، لزمه البيع بمائة دينار؛ لأنه صار مقرا بجميع ما ادعى البائع (١).

وإن حلف لم يثبت البيع في النصف، بقي النصف الذي اتفقا على وجود البيع فيه، واختلفا (٢) في جنس الثمن، فيتحالفان، وقد حلف المشتري مرة، فلا يحلف ثانيا.

ويحلف البائع: "بالله ما بعتُ منه النصف بخمسمائة درهم"، فإن نكل يثبت بيع النصف بخمسمائة، وإن حلف تم التحالف، ولم يثبت ما ادعاه أحدهما (٣)، فيفسخ القاضي العقد بينهما إن طلبا، أو طلب أحدهما (٤)؛ لأنه عجز عن القضاء بالبيع، لأن


= القسامة، الحديث ١٦٦٩. وأخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سَهلٍ فيه، الحديث ٤٧٣٣. وأخرجه الترمذي الحديث ١٤٢٢، وابن ماجه الحديث ٢٦٧٧، والدارمي ٢/ ١٧٨، والطحاوي ٣/ ١٩٧، وأحمد ٤/ ١٤٢، كلهم من حديث سهل بن أبي حَثمَةَ.
وروى أبو داود في الباب حديثا آخر انفرد به، عن عبد الرحمن بن بُجَيد قال: إن سَهلا والله أوهَم الحديث؛ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتَب إلى يهود أنه قد وُجد بين أظهُركم قتيل فَدُوه، فكتبوا يَحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه وما علمنا قاتلا، قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده مائة ناقة. الحديث ٤٥٢٥.
(١) انظر "الهداية" مع "فتح القدير" ٨/ ٢٢١، و "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص، ٣/ ٣٨١.
(٢) وفي (ج) و (د): "واختلف"، وهو خطأ.
(٣) كذا في (ج) و (د)، وجاء في الأصل: ما ادعاه واحد، وما ثبت أنسب للمعنى.
(٤) "فتح القدير" ٨/ ٢٢١، نقلا عن "الكافي".

<<  <  ج: ص:  >  >>