للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال المدعى عليه: ما اشتريت منك إلا نصفه بخمسمائة (١)، فإنهما يتحالفان، ويترادان؛ لأنهما اختلفا في شيئين: في نفس المبيع في النصف، وفي جنس الثمن في النصف الذي ثبت البيع فيه بتصادقهما، ففيما أنكر الشراء، القول قول المشتري مع يمينه، وفي النصف الآخر يتحالفان؛ لأنهما اختلفا في جنس الثمن، والسلعة قائمة.

ويبدأ بيمين المشتري، فيحلف يمينا واحدة: بالله ما اشتريته بمائة دينار، وإن كان البائع يدعى عليه شيئين؛ لأن الدعاوَى إذا اجتمعت من واحد على واحد، يكتفى بيمين واحدة (٢).

أصله: حديث القسَامة: "فإن النبي صلى الله عليه وسلم حلف اليهودَ: بالله ما قتلتموه، وما علمتم له قاتلا" (٣)، لما كانت الدعويان من واحد على قوم واحد، اكتفى


(١) "درهم" ساقط من الأصل.
(٢) نقل المرغيناني محيلا إلى الزيادات: قال في الزيادات: يحلف بالله ما باعه بألف ولقد باعه بألفين، ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين ولقد اشتراه بألف، يضم الإثبات إلى النفي تأكيدا، والأصح الاقتصار على النفي، لأن الأيمان على ذلك وضعت؛ دلّ عليه حديث القسامة: "بالله ما قتلتم ولا علمتم له قاتلا". "الهداية" ٨/ ٢٢٠.
(٣) لقد أشار المصنف باختصار ما رواه سَهل بن أبي حَثْمَةَ "أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبرَ فتفرقوا فيها، فوَجدوا أحدَهم قتيلا، فقالوا للذين وَجَدوه عندهم: قَتلتُم صاحبَنا؟ فقالوا: ما قتلناه ولا علمنا قاتلا، فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال، فقال لهم: تأتوني بالبينة على مَن قَتَل هذا، قالوا ما لنا بينة، قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُبطِل دمَه، فوداه مائةً من إبل الصدقة". هذا اللفظ لأبي داود، فقد أخرجه في كتاب الديات، باب في ترك القود بالقسامة، الحديث ٤٥٢٣، وأخرجه البخاري في الديات، باب القسامة، الحديث ٦٨٩٨. وأخرجه مسلم في كتاب القسامة، باب =

<<  <  ج: ص:  >  >>