للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد عندهما، كأن العبد كله له، فأعتق نصفه.

وعند أبي حنيفة روايتان: وأصحهما (١) أنه تجب السعاية للبائع [على العبد] (٢)، كما لو كان الكل له، فأعتق نصفه.

ومنها: أن المشتري إذا أعتق العبد المُشْترَى قبل القبض، يصير قابضًا؛ لأنه يصير قابضا بالتّخلية، فبالإعتاق وهو إنهاء الملك، أولى (٣).

ومنها: أن أحد العاقدين (٤)، إذا ادعى الإعتاق على صاحبه، فإن تضمن دعواه حقا لنفسه، صح دعواه، وإلا فلا؛ لأن الدعوى لا تُسْمَع إلا من الخصم (٥)، ومن لا يدعي لنفسه حقا، لا يكون خصمًا.

ومنها: أن المبيع إذا تغيّر قبل القبض بقول المشتري أو فعله، لا يثبت له الخيار (٦)، وإن تغيّر بقول البائع أو فعله، يثبت للمشترى الخيار؛ لفوات الرضى.

إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه الله: رجل قال لغيره: بعتك عبدي بمائة دينار،


(١) وفي (ج) و (د): "وأظهرهما".
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٣) انظر "المبسوط" للسرخسي، ١٧/ ٦٢.
(٤) وفي (ا) و (ب) "المعاقدين".
(٥) انظر "فتح القدير" ٨/ ١٥٩، والمادة ١٦١٨ من مجلة الأحكام العدلية، و "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" ١٤/ ١٥٣، ١٥٦، ١٥٨.
(٦) لأن هذا إسقاط الخيار دلالة، وهو أن يوجد ممن له الخيار تصرف يدل على إجازة البيع وإثبات الملك، فالإقدام على ذلك يعتبر إجازة للبيع دلالة. انظر "بدائع الصنائع" ٥/ ٢٧٢، تحفة الفقهاء ٢/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>