للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإعتاق أو لا؟

في رواية: [يجب الضمان بنفس الإعتاق] (١)، وللساكت أن يتحول إلى السعاية، وفي رواية: الواجب أحدهما، وإنما يتعين ذلك باختياره.

وإنما يظهر ذلك فيما إذا مات العبد قبل التضمين، وأراد الساكت تضمين المعتق، فعلى الرواية الأولى: له ذلك، وعلى الرواية الثانية: ليس له ذلك؛ لأن من شرط التضمين ثبوت الملك في المضمون، وذلك لا يتصور بعد هلاك العبد.

وكذا لو مات العبد، وترك كسبا (٢)، فأراد الساكت أن يأخذ السعاية من كسبه، لا يكون له ذلك، ويصير كأنه كاتبه بعد الموت.

وفي روايةٍ عنه: له أن يأخذ السعاية من تركته؛ لأن الواجب أحدهما، ويتعين ذلك عند تعيينه، فلم يكن هذا إنشاء الكتابة بعد الموت.

فعلى إحدى الروايتين؛ لما كان الضمان متعينا عند يسار المعتق، وتضمين البائع متعذّر، ينتقض البيع ضرورة.

وعلى الرواية الأخرى: إذا كان الواجب أحدهما، ويتعيّن بتعيينه، فإن اختار الضمان، ينتقض البيع، وإن اختار السعاية، لا ينتقض، كما لو وجبت السعاية من الابتداء.

وإذا انتقض البيع، [إما] (٣) حكما، أو بنقض المشتري، لا تجب السعاية للبائع على


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). وفي (ا) و (ب) "في رواية: بنفس الإعتقاد".
(٢) وفي النسخ الأخرى: "أكسابا".
(٣) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "كان حكما"، وما ثبت أوضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>