للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكذلك، وإن كان موسرا، كان لصاحبه حق التضمين، لا غير (١).

وأصل آخر: أن أحد الشريكين، إذا شهد على صاحبه بالإعتاق، سعى العبد لهما في قول أبي حنيفة، على كل حال (٢).

وعند أبي يوسف ومحمد: إن كانا معسِرَين، أو كان المشهود عليه معسرا فكذلك، وإن كان موسرين، أو كان المشهود عليه موسرًا، يسعى للمشهود عليه، ولا يسعى للشاهد؛ لأنه يدعي الضمان على المشهود عليه، ويتبرأ عن السعاية (٣).

وأصل آخر: أن من باع نصف العبد، ثم أعتق النصف الباقي قبل التسليم، وهو معسر، تجب السعاية على العبد، ولا ينتقض البيع من غير نقض؛ لقيام المعقود عليه ببدله، ويخير المشتري لتغير المعقود عليه.

وإن كان البائع (٤) موسرا، انتقض البيع عند أبي يوسف ومحمد؛ لأن يسار المعتق عندهما، يمنع استسعاء العبد، ولا يمكن إيجاب القيمة على البائع؛ لأن المبيع في ضمانه، لا يكون مضمونا عليه بالقيمة، فإذا تعذر إيجاب الضمان والسعاية، ينتقض البيع ضرورةً، كما لو قتله البائع.

وعن أبي حنيفة روايتان: بناء على أن المعتق إذا كان موسرا، هل يجب الضمان بنفس


(١) راجع: "المبسوط" ٧/ ١٠٣، "فتح القدير" ٤/ ٢٥٥، "الدر المختار" ٣/ ٦٥٩، "البحر الرائق" ٤/ ٢٣٣، "الفتاوى الهندية" ٢/ ٩.
(٢) "المبسوط" للسرخسي ٧/ ١٠٨.
(٣) انظر: "المبسوط" للسرخسي ٧/ ١٠٨، "فتح القدير" ٤/ ٢٦٧، "البحر الرائق" ٤/ ٢٣٥.
(٤) "البائع" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>