للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدا، فقد تفرق بحكم الرهن، فكذا إذا تفرق بالكفالة.

وكذا لو كفل رجل بنصف المال لا غير، فأدى الأصيل خمسمائة، وقال أديت هذا عن الكفالة، قبل قوله (١).

وكذا لو كان الألف من ثمن بيع، فأخره البائع بنصفه، فكفل كفيل بالنصف الحال، وكفيل بالنصف المؤجل، فأدى الأصيل خمسمائة، ثم قال: "أديت هذا عن الحال أو عن المؤجل"، قبل قوله (٢)؛ لأن الأجل حق المديون، يملك إسقاطه بالتعجيل.

وكذا لو كان المال مفرقًا في الأصل، بأن كان أصل المال من قرضين، أو بيعين، وكفل بكل مال كفيل على حدة، فأدى الأصيل خمسمائة، ثم قال عند الأداء أو بعده: أديت عن كفالة فلان"، كان القول قوله (٣)؛ لأن في المال الواحد يقبل قوله؛ لما قلنا، فهنا أولى.

وكذا لو قال: أحد المالين إلى سنة، والآخر التى سنتين (٤).

فرق بين هذا، وبين ما لو كان على رجلين، ألف درهم من قرض أو بيع، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه، فأدى أحدهما خمسمائة.، وقال: "هذا من الكفالة"، لا يقبل قوله في ذلك، ويكون مؤديا عن نفسه (٥)، حتى لا يرجع بشيء على صاحبه؛ لأنا لو


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٣.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٣. كذا في المحيط.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٣.
(٤) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٣.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٣، "فتح القدير" ٧/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>