للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الإسلام، فإن أبوا يعرضّ عليهم الإسلام (١) (فإن أبوا فعَرض الجزية) (٢)، فإن أبوا تقتل المقاتلة، وتسبي النساء والذرية.

ثبت ذلك بالكتاب والسنة، قال الله تعالى {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} (٣)، وقال عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" (٤)،


- كانوا لا يدورون ما نزل بعدهم من حكم الله، أما الآن فقد استقر الحكم، وعلم أن الحكم في المشركين الدعاء إلى الإسلام، وتخلية سبيلهم إن أجابوا، قال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} فإن أبوا فالدعاء إلى التزام الجزية، فإن أبوا فقتل المقاتلة، وسبي الذرية.
أجاب الإمام محمد -رحمه الله- عن قول أبي يوسف وقال: هنا الحكم في قوم وقع الظهور عليهم فأما في قوم محصورين ممتنعين في أنفسهم نزلوا على حكم الله تعالى فلا يدرى أن الحكم هذا أو غيره. انظر "المسبوط" ١٠/ ٧.
(١) قوله: "فإن أبوا يعرض عليهم الإسلام": ساقط من (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د)، وثبوته أصح فإن الحكم لا يكتمل بدونه.
(٣) سورة النحل الآية: ١٢٥.
(٤) أخرج ابن ماجة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، عصَموا في دماءَهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله عزوجل". كتاب الفتن، باب الكف عمن قال لا إله إلا الله، الحديث ٣٩٢٧. وأخرجه أبو داود في الجهاد، الحديث ٢٦٤٠، وأخرجه الترمذي في الإيمان، الحديث ٢٦٠٦، وأخرجه النسائي في كاب تحريم الدم، الحديث ٢٩٨٦، ١٢٥٠٦، أخرجه مسلم في الإيمان، الحديث ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>