للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الثمن صرفه الفضل (١) إلى المالك؛ لأنه بدل ملكه، قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن عندهما القاضي يملك بيع مال المديون بالدين والنفقة، وأما عند أبي حنيفة القاضي لا يملك ذلك، فلا يبيع الإمام، لكنه (٢) يأمر المالك بالبيع.

وقيل: لا بل هذا قول الكل؛ لأن أبا حنيفة يرى الحجر لمنفعة تعود إلى (٣) العامة، كما يرى الحجر على الطبيب الجاهل، والمفتي الجاهل، والمكاري المفلس (٤)، وضرر تعطيل الخراج يرجع إلى عامة المسلمين؛ ولأن الخراج حق متعلق برقبة الأرض، فصار كالعبد المدبر (٥) في التركة فيها الدين، وثمّة القاضي يملك البيع، كذلك هنا.

-والله أعلم-


(١) "الفضل": ساقط من (ج) و (د) "ومكانه صرفه".
(٢) في (ج) و (د): "لكن".
(٣) "تعود إلى": ساقط من (ج) و (د).
(٤) انظر: "بدائع الصنائع" ٧/ ١٦٩، "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦٣٣، ٦٣٤، "ردّ المحتار" ٤/ ٣٥١، "تبيين الحقائق" ٥/ ١٩٠.
(٥) "المدبر" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>