للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم في المواضع التي (١) أخذها المالك بالقيمة أو بغير شئ؛ عادت على ما كانت في القديم، إن كانت خَراجية تعود خراجية، وإن كانت عُشرية تعود عشرية؛ لأن الآخذ أعاده إلى قديم ملكه، حتى كان له أن يردّه على بائعه وغير ذلك، فإذا عادت إليه على (٢) قديم ملكه، بعود (٣) بتلك الصفة.

الفصل الثالث من الباب:

صاحب أرض الخراج إذا عجز عن زراعة الأرض وأداء الخراج، أجّرها الإمام ممن يقوى على الزراعة (٤)، ويأخذ الخراج من الأجرة، فإن فضل من الأجرة شئ يدفع فضل الأجرة (٥) إلى صاحبها؛ لأنه لا وجه إلى إزالة ملكه بغير رضاه من غير ضرورة، ولا وجه لتعطيل حق المقاتلة.

فإن لم يجد من يستأجرها باعها ممن يقوى على الخراج، وليس له أن يملكها غيره بغير عوض، لما فيه من إبطال الملك المعصوم بغير عوض.

وإذا باعها يأخذ الخراج من الثمن، إن كان (٦) على صاحبها خراج، فإن فضل شئ


قال: وهو مرسل صحيح، "نصب الراية" ٣/ ٤١٠، ورواه المتقي الهندي في كنز العمال ١١٠٢٠. وانظر تلخيص الحبير ٤/ ١٢٠، "المطالب العالية" رقم ٢٠٠٢.
(١) ما أثبتناه في (ج) و (د)، وفي الأصل "الذي".
(٢) "على": أضفناه من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "عادت".
(٤) كذا في "مختصر الطحاوي" ص ٢٩٥.
(٥) فضل الأجرة: ساقط من (ج) و (د).
(٦) "كان": ساقط من من الأصل أثبتناه من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>