للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاؤا (١)، وكانت القيمة للغانمين، به ورَدَت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢).

وإن وجدوها بعد ما منّ عليهم برقابهم وأراضيهم، أخذوها بالقيمة، وكانت تلك (٣) القيمة لهم؛ لأنهم ملكوها بالمن ملكا مبتدأ، وأملاكهم معصومة، فلا يجوز إبطالها، إلا بعوض يصل إليهم.

فإن أسلموا قبل ظهور الإسلام عليهم، أو قبلوا الذمة قبل "ظهور الإمام (٤) عليهم، سلمت لهم الأراضي، ولا يكون للمالك القديم أن يأخذ؛ لأن الأراضي كانت ملكا للكفار قبل الإسلام، فإذا أسلموا تقرر ملكهم، لقوله عليه السلام: "من أسلمَ على مالٍ فهو له" (٥)، ولهذا سلمت لهم العروض وغير ذلك، فكذلك الأراضي.


(١) لأن المالك القديم زال ملكه بغير رضاه، فكان له حق الأخذ نظرًا له، إلا أن في الأخذ بعد القسمة ضررًا بالمأخوذ بإزالة ملكة الخاص، فيأخذه القيمة ليعدل النظر من الجانبين." الهداية": ٢/ ١٥٠.
(٢) راجع ما جاء في باب ما يحرزه العدوّ فيصير للمسلمين من الأحاديث والأحكام في ص ٢١٣٠.
(٣) "تلك": ساقط من (ج) و (د).
(٤) الإمام: ساقط من (ج) و (د).
(٥) رواه أبو يعلى في مسنده من حديث يس الزيات عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلم على شيئ فهو له" رقم الحديث ٥٨٤٧، وقال الهيثمي: فيه يس بن الزيات وهو متروك، "مجمع الزوائد" ٥/ ٢٣٥، ورواه البيهقي عن أبي هريرة في السنن الكبرى، وقال: إنما يروى عن ابن أبي مليكة، وعن عروة مرسلا، ٩/ ١١٣، ونقل الزيلعي عن صاحب التنقيح أنه رواه سعيد بن منصور بسنده عن عروة بن الزبير مرسلا،

<<  <  ج: ص:  >  >>