(١) قال السرخسي رحمه الله في "شرحه للسير الكبير": استدل على ذلك بأحاديث رواها في الكتاب، منها حديث تميم بن طرفة قال: أخذ المشركون ناقة لمسلم فأبتاعها منه فسلم، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: "أعطه ثمنها الذي ابتاعها به وإلا فخل بينها وبينه."السير الكبير": ٤/ ١٢٩٨. (٢) وفي (ج) و (د): "أموالهم". (٣) يقول الكاساني: إذا دخل مسلم أو ذمي دار الحرب بأمان فعاقد حربيًا عقد الربا أو غيره من العتهود الفاسدة في حكم الإسلام جاز عند أبي حنيفة ومحمد- رحمهما الله … وقال أبو يوسف؛ لا يجوز للمسلم في دار الحرب إلا ما يجوز له في دار الإسلام، وجه قوله إن حرمة الربا ثابتة في حق العاقدين أما في حق المسلم فظاهر وأما فى حق الحربي فلأن الكفار مخاطبون بالحرمات قال تعالى: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} [النساء: ١٦١] ولهذا حرم مع الذمي والحربي الذي دخل دارنا بأمان. "بدائع الصنائع": ٧/ ١٩٦. وقال الشيخ عالم بن العلاء: والمحققون من مشايخنا قالوا: ليس في المسألة اختلاف الروايتين، ولكن ما ذكر في "السير الكبير" قول أبي حنيفة ومحمد، وما ذكر في الزيادات قول أبي يوسف. "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٧٠.