(٢) وفي (ج) و (د) "إلى أخذه". (٣) انظر "السير الكبير": ٤/ ١٢٩٨؛ و"الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٩. (٤) أخرج الدارقطني، والبيهقي في "سننيهما" عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فما أحرز العد فاستنقذه المسلمون فهم، وإن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن وجده قد قسم، فإن شاء أخذه بالثمن. وأخرج الطبراني في "معجمه": عن جابر بن سمرة قال: أصاب العدو ناقة رجل من بني سليم، ثم اشتراها رجل من المسلمين، فعرفها صاحبها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فأمره عليه السلام: "أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها به صاحبها من العدو، وإلا يخلى بينه وبيها. ورواه أبو داود في "مراسيله": عن تميم بن طرفة قال: وجد رجل من رجل ناقة له، فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام أنها ناقته، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شئت أن تأخذه بالثمن الذي اشتراها به، فأنت أحق بها، وإلا فخل عن ناقته. "نصب الراية" باب استيلاء الكفار: ٣/ ٤٣٤. (٥) انظر "فتح القدير": ٦/ ٣، و"بدائع الصنائع": ٧/ ١٨٩.