للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل له كرّ من تمر فارسي جيد، فأخذه المشركون (منه) (١)، وأحرزوه بدارهم، فاشتراه مسلم منهم بكري تمر دقل، وأخرجه إلى دار الإسلام، فوجده المالك القديم، لم يكن له أن يأخذه؛ لأنه لا وجه أن يأخذه (٢) بغير شئ؛ لأنه وجده في ملك خاص (٣)، وقد قال عليه السلام لصاحب الناقة: "إن وجدتها قبل القسمة أخذتها بغير شئ وإن وجدتها بعد القسمة أخذتها بالقيمة إن شئت" (٤).

ولأن استيلاء الكافر يشبه الغصب من وجه، ويشبه الاستيلاء على المال المباح من وجه (٥)؛ لأن ابتداؤه يرد على المال المعصوم في دار الإسلام، ويتمّ بعد الإحراز بدار


(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٢) وفي (ج) و (د) "إلى أخذه".
(٣) انظر "السير الكبير": ٤/ ١٢٩٨؛ و"الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٩.
(٤) أخرج الدارقطني، والبيهقي في "سننيهما" عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فما أحرز العد فاستنقذه المسلمون فهم، وإن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن وجده قد قسم، فإن شاء أخذه بالثمن.
وأخرج الطبراني في "معجمه": عن جابر بن سمرة قال: أصاب العدو ناقة رجل من بني سليم، ثم اشتراها رجل من المسلمين، فعرفها صاحبها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فأمره عليه السلام: "أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها به صاحبها من العدو، وإلا يخلى بينه وبيها. ورواه أبو داود في "مراسيله": عن تميم بن طرفة قال: وجد رجل من رجل ناقة له، فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام أنها ناقته، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شئت أن تأخذه بالثمن الذي اشتراها به، فأنت أحق بها، وإلا فخل عن ناقته. "نصب الراية" باب استيلاء الكفار: ٣/ ٤٣٤.
(٥) انظر "فتح القدير": ٦/ ٣، و"بدائع الصنائع": ٧/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>