للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو أرسل الحلال كلبه على صيد، وسمّى، فزجره محرم، فاشتد بذلك، وقتل الصيد، حل أكله (١)، بخلاف ما لو رمى الحلال، ثم رمى المحرم.

والفرق ما قلنا في حق المجوسي، وعلى المحرم الجزاء في الوجوه كلها؛ لأن سبب وجوب الجزاء ارتكاب محظور الإحرام، وتعرّض الصيد من محظورات الإحرام، أما الحرمة إنما تثبت بالشركة في التذكية، ولم توجد.

استشهد رحمه الله فقال: ألا ترى أن الجزاء يجب على المحرم بالدلالة، وإن كان لا يحرم الصيد بدلالة المحرم، كذا ذكر هنا.

وهذه المسألة لا ذكر لها في "المبسوط" وذكر الحاكم (٢) رحمه الله في "المنتقى" (٣): أن الصيد يحرم بدلالة المحرم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وظاهر الحديث دليل عليه، وهو قوله عليه السلام لأصحاب أبي قتادة رضي الله عنهم: "هل أشرتم؟ هل دللتم؟ " (٤)،


= صيده، لأن المرسِل ليس من أهل الإرسال، والعبرة للإرسال. انظر "بدائع الصنائع" ٥/ ٨١.
(١) وذكر العلامة الكاساني أصلا آخر لتخريج مثل هذه المسائل بأن الدلالة لا تعتبر إذا وُجد الصريح، وإذا لم يوجد تعتبر، ففي المسألة الأولى وُجِد من الكلب صريح الطاعة بالإرسال حيث عَدَا بإرساله، وانزجارُه طاعة للزاجر بطريق الدلالة فلا يعتبر في مقابلة الصريح. "بدائع الصنائع" ٥/ ٨١.
(٢) هو الحاكم الشهيد أبو الفضل محمد المروزي، تقدم ترجمته في ص ١٨٢.
(٣) نقل العلامة اللكنوي عن الكفوي في "كتائب أعلام الاختيار" أن كتاب "المنتقى" للحاكم الشهيد، أصل للمذهب بعد كتب محمد بن الحسن، ولا يوجد في هذه الأعصار في هذه الأمصار. انظر "النافع الكبير" ص ١٧.
(٤) تقدم تخريجه مفصلا في ص ٢١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>