(١) وذكر العلامة الكاساني أصلا آخر لتخريج مثل هذه المسائل بأن الدلالة لا تعتبر إذا وُجد الصريح، وإذا لم يوجد تعتبر، ففي المسألة الأولى وُجِد من الكلب صريح الطاعة بالإرسال حيث عَدَا بإرساله، وانزجارُه طاعة للزاجر بطريق الدلالة فلا يعتبر في مقابلة الصريح. "بدائع الصنائع" ٥/ ٨١. (٢) هو الحاكم الشهيد أبو الفضل محمد المروزي، تقدم ترجمته في ص ١٨٢. (٣) نقل العلامة اللكنوي عن الكفوي في "كتائب أعلام الاختيار" أن كتاب "المنتقى" للحاكم الشهيد، أصل للمذهب بعد كتب محمد بن الحسن، ولا يوجد في هذه الأعصار في هذه الأمصار. انظر "النافع الكبير" ص ١٧. (٤) تقدم تخريجه مفصلا في ص ٢١٤٩.