للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقطع حكم الرمي، فحكم الإعانة أولى.

وإن وقعت (١) سهام المجوس على الأرض، ثم رماه المسلم، فقتله، حل أكله؛ لأنه لا يفرّ من سهامهم بعد وقوعها على الأرض لوقوع الأمن عن الإصابة، فينقطع حكم فعلهم، ولا يعتبر بقاء الفزع في قلبه؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الصيد، فلا يمكن اعتباره.

وكذا لو أرسل المجوس كلابَهم على صيد (٢)، فأقبل الصيد فارّا من كلابهم، ثم رماه المسلم، أو أرسل كلبه [المعلم] (٣) بعد ما انصرف كلبه المعلّم، فقتله، فهو على هذين الوجهين:

إن رماه المسلم، أو أرسل كلبه بعد ما انصرف عنه كلاب المجوس، وتركوا اتباعه، حل أكله لانعدام الإعانة، وإن أرسل، أو رمى قبل ذلك، يكره أكله، لوجود الإعانة.

وكذا لو أرسل المجوسي بازيا، أو صقرا على الصيد (٤)، فأقبل الصيد يهوي إلى الأرض فارّا [عن البازي] (٥)، فرماه مسلم، وسمّى، فأصابه السهم، وقتله، إن رمى قبل أن يرجع عنه البازي، لا يحل أكله، لوجود الإعانة.

وكذلك كلب أو بازي غير معلم انبعث إلى صيد، واتبعه، فأرسل إليه مسلم كلبه المعلم، أو صقره، أو رماه بسهم، وسمّى فقتله، لا يحل أكله؛ لأن مشاركته الكلب


(١) في (ا) و (ب): وإن انقطعت، وهو خطأ.
(٢) على صيد ساقط من (ا) و (ب).
(٣) ما بين المعكوفتين. زيادة من (ا) و (ب).
(٤) على الصيد ساقط من (ج) و (د)، وثبت، في (ا) و (ب).
(٥) ما بين المعكوفتين زيادة من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>