للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالوا: لا، فقال عليه السلام: كلوا" (١). علّق الإباحة بنفي الإعانة.

وعلى المحرم الجزاء في الوجوه كلها؛ لما نذكر إن شاء الله تعالى (٢).

قوم من المجوس رمَوا صيدا بسهامهم، فأقبل الصيد فارّا عن سهامهم، ورمى مسلم، فقتله، فالصيد للمسلم، وهل يحل أكله؟ فهو على وجهين: إن لم تقع سهام المجوس على الأرض حتى رماه المسلم، كره أكله؛ لأنه لما فرّ من سهامهم إلى المسلم، فقد قربوه إلى المسلم، وأعانوه على الإصطياد، فحرم أكله، قال (٣): إلا إن يدرك المسلم ذكاته فيذكّيه، فحينئذ يحل؛ لأن إعانة المجوسي لا تكون فوق الرمي، وحقيقة الذكاة


(١) حديث صحيح، أخرجه الستة في كتبهم عن عبد الله ابن أبي قتادةَ يحدّث عن أبيه: "أنهم كانوا في مسيرٍ لهم، بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم، قال: فرأيتُ حمارَ وحشٍ، فركبتُ فرسي، وأخذت الرمح، فاستعَنْتُهم فأبَوا أن يُعينوني، فاخْتلَستُ سوَطا من بعضهم، فشَدَدتُ على الحمار، فأصبتُه، فأكلوا منه فأشفقوا، قال: فسئل عن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هل أشرتُم أو أعَنتُم؟ قالوا: لا، قال: فكلوا". اللفظ للنسائي في المناسك، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، الحديث ٢٨٢٦، وفي لفظ لمسلم: "هل مِنكم أحدٌ أمَرَه أو أشار إليه؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها" كتاب الحج، باب تحريم الصيد، الحديث ٢٨٤٧، وفي رواية مسلم عن شعبة قال: "أشرتم أو أعنتم أو أصدتم؟ " الحديث ٢٨٤٨.
وأخرجه البخاري في جزاء الصيد، الحديث ١٨٢١، ١٨٢٢، ١٨٢٤، وأبو داود الحديث ١٨٥٢، والترمذي الحديث ٨٤٨، وابن ماجه الحديث ٣٠٩٣، والدارمي ٣/ ٣٨، ٣٩، ومالك في الموطأ ١/ ٣٥١، وعبد الرزاق الحديث ٨٣٣٧، والدارقطني ٢/ ٢٩١، والبيهقي ٥/ ٣٢٢، والطحاوي ٢/ ١٧٣، وأحمد ٥/ ٣٠٥، كلهم من حديث أبي قتادة بألفاظ متقاربة.
(٢) إن شاء الله ساقط من (ا) و (ب).
(٣) قال ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>