للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الوجه الأول الصيد للمجوسي، وفي الوجه الثاني والثالث للمسلم، ولا يحل [أكله] (١) في الوجه الأول؛ لأنه قتيل المجوسي (٢).

وفي الوجه الثاني والثالث في القياس يحل أكله، وفي الاستحسان يكره.

وجه القياس: أنه مأخوذ المسلم، وقتيلة، ولهذا كان الملك له (٣).

وجه الاستحسان: أن المجوسي أعانه على القتل، والإعانة تكفي للتحريم، ولا تكفي للملك؛ لأن المحرمات يحتاط فيها، والملك لا يحتاط (٤) في إثباته، ولا يثبت بالشبهة، ألا ترى أن مسلما لو أخذ سكّينا ليذبح به شاة، ووضع السكين على حلق الشاة، فأخذ المجوسي بيده، وأمرّ حتى ذبح، فإنه لا يوكل لما قلنا.

وكذا لو رمى حلال إلى صيد، وسمّى، ثم رمى محرم (٥) إلى ذلك الصيد، فهو على هذه الوجوه الثلاثة: في الوجه الأول: لا يكون الصيد للحلال، وفي الوجه الثاني والثالث يكون له، ويكره أكله في الوجوه كلها لأجل الإعانة التي هي في إثبات الكراهة ملحقة بالمباشرة.

يدل عليه قوله عليه السلام لأصحاب أبي قتادة (٦): "هل أعنتم؟ هل أشرتم؟


(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل، وزيادة من (ا) و (ب).
(٢) انظر "المبسوط" ١١/ ٢٥٢.
(٣) في (ا) و (ب): للمسلم.
(٤) جاء في (ا) و (ب): لا يحتاج في إثباته، وما ثبت هو الصواب.
(٥) محرم ساقط من (ا) و (ب).
(٦) في (ا) و (ب): لأصحاب قتادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>