للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمد: لا بأس بذلك (١)، وذكر هذه المسئلة في "السير الصغير"، وقال: كره له أن يطأها، ولم يذكر فيه خلافا (٢). قالوا ذاك قول أبي حنيفة ومحمد الأول، وما ذكر هنا قوله الأخير (٣).

وأجمعوا على أنه لا يحل للمتلصص أن يطأها قبل الإحراز بدار الإسلام (٤).

لمحمد: أنه ملكها ملكا كاملا ليس لغيره فيها حق ولا شركة، بدليل أنه لو مات تورث عنه، ولو أتلفها إنسان يضمن له القيمة، ولا يشاركه المدد (٥)، أما المتلصص لم يملكها قبل الإحراز بدار الإسلام (٦)، ولهذا يشاركه المدد (٧)، ونحو ذلك (٨).


(١) في (ج) و (د): "لا بأس به".
(٢) أي ذكر الإمام محمد رحمه الله الخلاف في الزيادات، ولم يذكره في السير الصغير.
(٣) ولذا أثبت قاضي خان هذا الخلاف في فتاوه فقال: "لا يحل له وطؤها في قول أبي حنيفة وقال محمد رحمه الله تعالى يحل له وطؤها"."فتاوى قاضي خان" ٣/ ٥٦٦.
(٤) أي قبل أن يخرجها، ويحرزها بدار الإسلام، ثم يستبرئها. انظر "شرح السير الكبير" ٣/ ٢٢٨٠، "ردّ المحتار" ٤/ ١٥٧.
(٥) "شرح السير الكبير" ٣/ ٢٢٧٩، ٢٢٨٠.
(٦) "بدار الإسلام" ساقط من (ج) و (د).
(٧) كذا في (ج) و (د)، وكان في الأصل: "ولهذا الوجه المدد يشاركه" وما ثبت أوضح.
(٨) انظر "شرح السير الكبير" ٣/ ٢٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>