للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكل؛ لأن الضمان بدل عن المتلف قائم مقامه، ولو كان المتلف قائما يدخل في القسمة، فكذا الضمان.

لأن رأى الإمام (١) أن يجعلهم ذمة يؤدون الخراج، ومَنّ عليهم بأموالهم جاز، ويكون قيمة المستهلك للغانمين، ولا حق لأهل الذمة فيه؛ لأن الغنيمة عند الاستهلاك كانت للغانمين، وإنما ثبت الحق لأهل الذمة بالمن، فلا يظهر حقهم في المستهلك، كما لا يظهر في المأخوذ منهم قبل الفتح.

وإذا بقي الضمان للغانمين يأخذ منه الخمس، ويقسم أربعة أخماسه بينهم، فإن كان لا يحتمل القسمة لقلّته، وكثرة الغانمين، وضعه في بيت مال الخراج والجزية؛ لأنه لما منّ عليهم بالرقاب والأراضي، ووضع الجزية والخراج عليهم، فقد جعل الكل مصروفا إلى المقاتلة معنى، والضمان بدل جزء من أجزاء (٢) الغنيمة، يصرف مصرف الكل.

وإن لم يخرج الضمان من المستهلك حتى قسم الإمام الأراضي وما ظهر عليه بين الغانمين بعد رَفع الخمس، ثم خرج الضمان من المستهلك، ولم يحتمل القسمة لقلته، ولكثرة من أصابه، جعل ذلك للفقراء والمساكين وأبناء السبيل، بخلاف ما لو منّ عليهم.

والفرق أن الإمام في هذا الوجه لما (٣) قسم فقد قرر حق أصحاب الخمس في الخمس، وحق الغانمين في الباقي، فإن تعذر صرف أربعة أخماس الضمان إلى الغانمين، لم يتعذر الصرف إلى مصارف الخمس، فيصرف الكل إلى مصارف الخمس، أما قدر


(١) "الإمام": ساقط من (ج) و (د).
(٢) "أجزاء": ساقط من (ج) و (د).
(٣) قوله: "الإمام في هذا الوجه" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>