للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس ذلك من سلبه؛ لأن "السلب" إسم لما يسلب منه، وإنما يسلب منه ما كان معه، أو حاملا له، أما غير ذلك لا يسلب منه (١).

ولو ظهر الإمام على بلدة من بلاد أهل الحرب، وأجرى فيها أحكام الإسلام (٢)، فإنها تصير" دار الإسلام" بالإجماع، ويكون (٣) الإمام بالخيار إن شاء مَنّ عليهم، وإن شاء قسم على الوجه الذي ذكرنا (٤).

فإن لم يختر الإمام (٥) شيئا حتى أتلف رجل من الغانمين شيئا من تلك الأموال ضمن؛ لأن هذا الموضع لما صار دارَ الإسلام كانت الغنائم محرزة بدار الإسلام، فكان حكم هذه الأموال حكم الغنائم بدار الإسلام.

ولو قتل رجلا من الغنيمة، لا يجب عليه ضمان ولا قصاص (٦)، كما لو قتل رجلا منهم بعد الإحراز بدار الإسلام.

ثم ينظر: إن رأى الإمام قِسمتها بين الغانمين ضمّ ضمان المتلف إلى ذلك، فيقسم


بسلب انظر "الهداية" ٢/ ١٤٩ و"فتح القدير" ٥/ ٥٠٥.
(١) قال المرغيناني: وما كان مع غلامه على دابة أخرى فليس بسلب."الهداية" ٢/ ١٤٠.
(٢) كجمعة وعيد "ردّ المحتار" ٤٥/ ١٧٥.
(٣) "يكون": ساقط من (ج) و (د).
(٤) راجع للتفصيل "شرح السير الكبير" ٣/ ١٠٢٤.
(٥) "الإمام" ساقط من (ج) و (د).
(٦) يقصد أنه لا يحكم عليه بالضمان أو القصاص فور ذلك، إنما يتعين حكمه حسب مصيره في المستقبل، الذي فصّله في الفقرة التالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>