للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهود كانوا كفارا، أو عبيدًا، أو لهم شركة في المال المدعى به، فيبطل القضاء (١).

ولأن القاضي مأمور بالنظر للكل، ومِن أسباب الدفع ما يُسمَع قبل القضاء، ولا يُسمع بعده، فلو جاز القضاء حال غَيبته قبل عجزه عن الدفع، لا يمكنه التدارك، فيؤدّي ذلك إلى إبطال حقه.

بخلاف الإقرار: فإن به لا يقبل منه ما يُبطل إقراره، إنما يقبل منه دعوى الإيفاء والإبراء، وذاك لا يبطل بالقضاء، فيجوز القضاء (٢) حال غيبته (٣).

قال: ألا ترى أن المرأة إذا ادّعت [الطلاق] (٤) على زوجها، أو ادّعت الأمة العتق على مولاها، وأقامت البينة، فغاب المدعى عليه، لا يقضى عليه بتلك البينة، ولو أقرّ ثم غاب، يقضى عليه بإقراره.


(١) راجع "فتح القدير" باب من لا تقبل شهادته، ٧/ ٢٨٨.
(٢) قوله: "فيجوز القضاء" ساقط من (ج) و (د).
(٣) انظر "فتح القدير" ٧/ ٢٩٠.
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>