للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العين، أو بضعه على يدَي عَدلٍ (١).

فإن كانت الدعوى في العقار، فأعطاه المدعى عليه كفيلا بنفسه، ووكيلا بالخصومة، أو أعطاه وكيلا بالخصومة، وكفيلا بنفس الوكيل، قُبل ذلك منه؛ لأن العقار لا يقبل التغييب، ولا يشترط إحضاره في مجلس القفضاء، فلا يحتاج إلى الكفيل بالمدعى به.

وإن غاب المدّعى عليه بعد ما جحَد، وأقيم عليه البينة، ثم عُدّلت البينة، لا يقضى عليه حال غَيبته (٢).

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يقضى عليه، لأن حضرته شرط لإنكاره، ولسماع البينة (٣)، وقد تحقّق، فيجوز القضاء، كما لو أقرّ، ثم غاب (٤).

وجه ظاهر الرواية: أن حَضرة المقضيّ عليه إنما كان شرطا؛ ليكون القضاء على من كان في ولايته، والغائب ليس في ولايته، ولأنّ صيانة القضاء عن البطلان واجبٌ ما أمكن.

فلو قضى عليه حال غيبته، ربما يأتي المدّعى عليه بما يبطل قضاءهُ، بأن يثبت أن


(١) راجع الفتاوى الشامية ٤/ ٤٧٥.
(٢) انظر "فتح القدير" ٧/ ٢٨٨ - ٢٨٩.
(٣) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "وإسماع البينة".
(٤) وكان أبو يوسف يقول أولا: لا يقضي بالبينة والإقرار على الغائب جميعا، ثم رجع لما ابتلى بالقضاء، وقال يقضى فيهما جميعا. راجع "فتح القدير" ٧/ ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>