للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا انعدم المسمى، تعذّر اعتبارهما، فعملنا بالإشارة في الجنس الواحد، وقلنا: بجواز العقد وثبوت الخيار؛ لانعدام الوصف المشروط، وعملنا بالتسمية في الجنسين، فيتعلق العقد بالمسمى، والمسمى (١) معدوم فبطل؛ ليكون عملا بهما، ولم نعمل على العكس؛ لأنا لو اعتبرنا الإشارة في الجنس، وقلنا: بجواز العقد مع كثرة التفاوت بينهما في المنفعة والمالية (٢)، يلزمنا (٣) القول بجواز العقد في الجنس الواحد عند قلة التفاوت في المنفعة والمالية، فيتعطل العمل بالدليلين.

والثالث: أن المستحق بالشرط أدنى ما ينطلق عليه ذلك الاسم؛ لأن الأدنى (٤) متيقن؛ لأنه مستفاد من الاسم بيقين، أما الزيادة لا تستفاد من الاسم بيقين، والزيادة على الأدنى مجهولة غير مضبوطة.

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:

رجل اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب، صح العقد والشرط؛ لأنه شرَط وصفا يزيد في المالية، فكأن ملائما، بمنزلة اشتراط صفة الجودة.

بخلاف ما لو اشترى ناقة، على أنها حامل، أو على أنها لبون (٥)، حيث لا يصح


(١) وفي (ج) و (د): "وأنه معدوم" بسقوط المسمى.
(٢) "بينهما في المنفعة المالية" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) وفي (ج) و (د): "لزمنا".
(٤) وفي (ج) و (د): "لأنه متيقن".
(٥) هذا قول الإمام محمد رحمه الله، رواه ابن سماعة عنه، واختاره الإمام الكرخي، ذكره السرخسي ونقل عنه أن هذا وما لو شرط أنها تحلب كذا سواء، لأن اللبن زيادة مال منفصل، ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>