للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذه الصورة، ولا يخير، وقد قال في الكتاب بأنه يخير (١)، والجواب نذكره بعد هذا، إن شاء الله تعالى.

فإن مات المولى قبل البيان، شاع العتق بينهم على اعتبار الأحوال، فيعتق من الخارج نصفُه، ومن الثابت ثلاثة أرباعه، ومن الداخل نصفه.

وقال محمد رحمه الله: رُبعه، أما الخارج: يعتق منه نصفه (٢)؛ لأن الكلام الأوّل أوجب عِتقَ رقبة وهي دائرة بين (٣) الخارج والثابت، فيعتق من كلّ واحد منهما نصفه، ويعتق من الثابت ثلاثة أرباعه؛ لأن نصفه عتق بالكلام الأوّل، والكلام الثاني صحيح أيضا؛ لأن الثابت وقت التكلّم بالكلام الثاني عبد؛ لأنه معيّن، والعتق الأوّل لم يصادف المعيّن، فصحّ الكلام الثاني (٤)، وموجَبه عتق رقبة بينه وبين الداخل.

فإن أراد بالكلام الثاني الداخل، عتق كلّه، وإن أراد به الثابت، عتق نصفه؛ لأنه استحقّ عتق النصف بالكلام الأوّل، فالنصف الباقي من الثابت، يعتق في حالٍ دون حال (٥)، فيتنَصّف النصف، فيعتقُ ربعه بالكلام الثاني (٦) ضمّ هذا إلى ما عتق بالكلام


(١) كذا في الأصل، وسقطت العبارة من قوله: "وإذا لم يعتق الثابت" إلى آخره من النسخ الأخرى وجاء فيها: فتعيّن الخارج ضرورةً، فوَجب أن لا يخيّر عنده".
(٢) قوله: "يعتق منه نصفه" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) "وهي دائرة" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) قوله: "فصح الكلام الثاني" ساقط من (ا) و (ب).
(٥) كذا في النسخ الأخرى، وفي الأصل: "يعتق في حال ولا يعتق في حال".
(٦) "بالكلام الثاني" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>