للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوّل، فيعتق منه ثلاثة أرباعه.

وأمّا الداخل: قال محمد رحمه الله: يعتق منهُ ربعه: لأن الكلام الثاني صحيح في حال دون حال؛ لأنه إن أراد بالكلام الأوّل الثابت، لا يصحّ الكلام الثاني؛ لأنه يكون جامعا بين الحرّ والعبد. ولو أراد به الخارج، يَصحّ الكلام الثاني، فكان الكلام الثاني صحيحا في حال دون حال، (١) ولو صَحّ مطلقا، كان الثابت به عتق رقبة، فإذا صَحّ في حال دون حال، يتنصّف، فيعتق به نصف رقبة بينهما، لكل واحد منهما الربع، ولهذا كان حَظّ الثابت من الكلام الثاني.

وهما يقولان: الإيجاب الثاني صحيح على كل حال؛ لأن الثابت معيّن، والكلام الأوّل لم يصادف المعيّن، فكان الثابت (٢) عبدا، فصح الكلام الثاني موجِبا عتق رقبة بينهما، لكل واحد منهما النصف، وإنما يعتق من الثابت ربعه بالكام الثاني (٣)؛ لأنه إن كان هو المراد، يعتق نصفه، وإن كان المراد هو الداخل، لا يعتق من الثابت هذا النصف، فيتنصف هذا النصف، فلهذا عتق ربعه (٤).

أو نقول: الكلام الثاني أوجَب عِتق رقبة بين الداخل والثابت، فيعتق من الثابت نصفُه بالكلام الثاني، (٥) شائعا نصفه في النصف الذي عتق بالكلام الأوّل فلا يزداد ذلك،


(١) العبارة: "فكان الكلام الثاني صحيحا في حال دون حال" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) "الثابت" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) "بالكلام الثاني" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) وجاءت العبارة في النسخ الأخرى: "لا يعتق من الثابت هذا، فيعتق ربعه".
(٥) "بالكلام الثاني" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>