للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعنى فيه أن الثمن قبل القبض ليس في ضمان البائع، فإذا أعاد إليه المبيع بالصفة التي خرج عن ملكهـ مع بعض الثمن، كان ذلك ربح ما لم يضمن، وأنه حرام بالنصّ (١)، وتمامه يعرف في "المختلّف" (٢).

وأمّا شراء ما بيع له (٣)؛ لأن المنع عن شراء ما باع ربح ما لم يضمن، وذلك حاصل


= مختصر الطحاوي" لأبي بكر الجصاص، ١/ ١٥١. وحكى عن الإمام أبي جعفر الطحاوي كلام مثله، انظر "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص، ٣/ ١١٥.
(١) انظر "فتح القدير" مع "الهداية" ٦/ ٧١.
(٢) الظاهر أنه يقصد كتاب: "مُخْتَلف الرواية" للفقيه أبى الليث السمرقندي، فقد تعرّض للمسألة في كتاب البيوع، باب ما قاله الشافعي خلافا لعلمائنا. ووجّه لرأي الإمام الشافعي بقوله: له: إنه لو اشتراه منه بثوب قيمته أقلّ مما باعه، يجوز، فكذا هذا، وكذا لو اشتراه مِن غير مَن باعه، يجوز لوجود شرائطه، فكذا هذا. ثم ذكر أدلة الحنفية قائلا: "لنا: إنه متى لم ينقد الثمن، كان حكم الاصطلاح الأول قائما، وهو اصطلاحهما على أن ماليته مقدّرة بالثمن الأول، فإذا اشتراه بأقلّ منه مع بقاء ذلك التقدير، فقد اشترى ما لا مقدرا بألف وخمسمائة، فيكون ربا، فلا يجوز، وقد عرف. انظر "مُخْتَلَف الرواية" للفقيه أبى الليث السمرقندي، تحقيق دكتور عبد الرحمن الفرج، ٦/ ٢٦١٩. غير مطبوع، قدّمه المحقق لنيل درجة الدكتوراة في كلية الشريعة بالرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
(٣) قوله: "بيع له"، أي: بأن باع وكيله، وذكر في الفتاوى الهندية، نقلا عن الكافي ما يوضّح المسألة بجميع قيودها، فقال: ولم يجز شراؤه وشراء من لا تصحّ شهادته له، ما باع بنفسه، أو بيع له بأن باع له وكيله، بأقلّ مما باع قبل نقد الثمن، لنفسه أو لغيره من مشتريه، أو من وارثه، لا من الموهوب له والموصي له، والمبيع لم ينقص ذاتا، واتحد الثمنان جنسا. "الفتاوى الهندية" ٣/ ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>