للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن لم يتُب" (١)، ومقادير الجرائم لا تُعرف إلا سماعا، فكان ذلك كالمرويّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢).


(١) روى الدارقطني عن يونس بن أبي إسحاق عن أمّه الغالية بنت أنفع، قالت: "حججت أنا وأمّ محبة فدخلنا على عائشة رضي الله عنها، فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين! كانت لي جارية، وإني بعتُها من زيد بن أرقم بثمان مائة درهم إلى عَطائه، وأنه أراد بيعها، فابتعتها منه بستمائة درهم نقدا، فقالت: بئس ما شريت وما اشتريت، فأبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب" سنن الدارقطني، كتاب البيوع ٣/ ٥٢، ورواه البيهقي بزيادة: "فقالت: أرأيت إن لم أجد إلا رأس مالي، فقالت عائشة: فمَن جاءَه مَوعِظة مِن ربّه فانتهى فله ما سلَف" انظر سنن البيهقي ٥/ ٣٣٠، وقد قوى سنده ابن التركماني في الجوهر النقي ٥/ ٣٣٠.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال في التنقيح: إسناده جيد، انظر جامع الأصول ١/ ٤٧٨.
و"العالية" امرأة جليلة القدر، قال في طبقات ابن سعد: "العالية بنت أنفع بن شراحيل، امرأة أبي إسحاق السبيعي، سمعت عائشة رضي الله عنها، طبقات ابن سعد ٨/ ٣٥٧.
كما ورد في تحريم "بيع العينة" حديث آخر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ضَنّ الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، وأتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه حي يراجعوا دينهم، أخرجه الإمام أحمد وأبو داؤد عن ابن عمر، وأخرجه أيضا الطبراني وابن قطّان وصحّحه، انظر: نيل الأوطار ٥/ ٢٠٦.
(٢) يقول الإمام الجصاص معلّقا على أثر عائشة رضي الله عنها: "ولا جائزٌ أن يكون هذا القول منها إلا توقيفا عن الرسول عليه السلام، والدلالة على ذلك من وجهين: أحدهما: أن ما كان طريقه الاجتهاد والرأي، لا يلحق فاعله فيه الوعيد. والثاني: لأن مقادير عُظم الأجرام لا تعلم إلا توقيفا، كما أخبرت بمقدار الجرم، فإن مثله يبطل الاجتهاد، فعلم أن ذلك توقيفا. انظر "شرح =

<<  <  ج: ص:  >  >>