للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرق أبو حنيفة بين هذا، وبين ما لو أسلم (١) حنطة في شعير وزيت؛ حيث لا يجوز العقد (٢) في الكل (٣)؛ لأن إسلام المكيل في المكيل حرام عند الكل، فتعدّى إلى الباقي، ولا خيار له، لأنه لما اشترى مع علمه أنه لا يسلم له إلا النصف، كان راضيا بعيب الشركة، فلا يخيّر.

ولو قالا: "بعناك هذا العبد بألف، بعناك (٤) نصيب كل واحد منّا بخمسمائة"، أو قالا ابتداءً: "بعناك نصيب كل واحد منا بخمسمائة"، ثم اشترى أحدهما قبل استيفاء الثمن جميع العبد بخمسمائة، جاز شراءه في الربع بربع خمسمائة، لأن شراء نصيبه لا يجوز، لأن نصف نصيبه باع هو بنفسه، ونصف نصيبه باع له شريكهـ بأمره (٥)، فلا يجوز شراءه. أيضًا.

وأما نصيب صاحبه، فنصف ذلك باع هو وكالةً بتوكيل صاحبه، فلا يجوز له أن


= القدير" و"العناية" ٦/ ٤٠١، و "البحر الرائق" ٦/ ٨٣، و"منحة الخالق على البحر الرائق" لابن عابدين ٦/ ٨٣.
ونصّ عليه في "الفتاوى الهندية" بقوله: صحّ البيع في المضموم إلى شراء ما باعه بأقلّ قبل نقد الثمن. "الفتاوى الهندية" ٣/ ١٣٣.
(١) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "إذا أسلم".
(٢) "العقد" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) لأن مذهب الإمام أبي حنيفة أن البيع إذا فسد بعضُه فسد كله إذا كان الفساد مقارنا. انظر "فتح القدير" لابن الهمام ٦/ ٤٠١.
(٤) "بعناك" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "بأمره" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>