للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشتريه، ونصفه باع صاحبُه بنفسه، فكان له أن يشتريه؛ لأنه أجنبيّ عن ذلك، فلهذا جاز شراءه في نصف النصف، وهو الربع بربع الخمسمائة.

ولو باعه بألف نسيئةً، ثم وكّل رجلا بالشراء، فاشتراه الوكيل بخمسمائة قبل نقد الثمن، جاز شراءه للموكل في قول أبي حنيفة (١)، ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله (٢).

لهما: أن التوكيل إنابة، وإقامة الغير مقام نفسه، فلا يملك التوكيل إلا بما يملكهـ بنفسه.

وأبو حنيفة فرّق بين الوكيل بالبيع، وبين الوكيل بالشراء، إذا باع الوكيل، ثم اشترى الموكل قبل نقد الثمن بأقلّ مما باع الوكيل لا يصح.

ولو باع بنفسه، ثم وكل وكيلا بالشراء، فاشترى الوكيل قبل نقد الثمن بأقلّ مما باع الموكّل، جاز (٣)، جَعل بيع الوكيل كبيع الموكل، ولم يجعل شراء الوكيل كشراء الموكل (٤).

والفرق أن الوكيل بالبيع استفاد ولاية التنفيذ (٥) من جهة الموكل، فإذا استَنَد نفاذ العقدين إلى ولاية واحدة، كان بيعه كبيع الموكل.


(١) "الفتاوى الهندية" نقلا عن "الخلاصة" ٣/ ١٣٣.
(٢) راجع "فتح القدير" ٦/ ٣٩٧، و"البحر الرائق" ٦/ ٨٣، و"جامع الرموز" للقهستاني ٣/ ٤٥٩.
(٣) انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ١٣٣، و"جامع الرموز" ٣/ ٤٦٠.
(٤) انظر "البحر الرائق" ٦/ ٨٣ وحاشية ابن عابدين على "البحر الرائق" المسماة بـ "منحة الخالق" ٦/ ٨٣.
(٥) ورد في (ج) و (د): "استفادت الولاية". و"التنفيذ" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>