للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الوكيل بالشراء كان يملك الشراءَ لنفسه قبل التوكيل، وإنما ثبت للموكل حكم شراءه، فيجعل كأنه اشتراه لنفسه ثم باعه من الموكل، ولو فعل ذلك جاز، كذلك هنا.

ولو وكل بالشراء أوّلًا، فاشترى الوكيل، وقبض، ثم باع بنفسه ما اشتراه الوكيل من بائعه، بأقلّ، لم يجزه (١) جَعل شراء الوكيل، كشراءه هنا؛ لأنه إنما ملك البيع بذلك الشراء، فيجعل شراء الوكيل في حق هذا البيع كشرَاءه.

هذا كله إذا اشتراه أحدهما، فإن اشترياه، أما في الفصل الأول: بأن باع كل واحد منهما نصيبه (٢) بخمسمائة، ثم اشترياه قبل نقد الثمن بخمسمائة، جاز شراء كل واحد منهما في الربع بربع خمسمائة؛ لأنهما إذا اشترياه، فقد اشترى كل واحد منهما نصفا شائعا نصفه مما كان له ففسد، ونصفه مما كان لصاحبه فجاز؛ لأنه أجنبيّ في نصيب صاحبه، ليس ببائع، ولا بيع له.

ثم فرّق بين البيع وبين (٣) الشراء إذا باعاه، ينصرف بيع كل واحد منهما إلى نصيبه، وإذا اشترياه ينصرف شراء كل واحد منهما إلى نصف شائع، وإنما جعل كذلك؛ لأن النصف المطلق، هو النصف الشائع، إلا أن في البيع صرفنا بيع كل واحد منهما إلى نصيبه تنفيذا للعقد، وفي الشراء أمكن العمل بالحقيقة، فيعمل بالحقيقة (٤).


(١) وفي (ا) و (ب) "لم يجز".
(٢) "نصيبه" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "بين" ساقط من (ج) و (د).
(٤) وفي (ا) و (ب) و (ج) و (د): "فيعمل بها".

<<  <  ج: ص:  >  >>