للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم فرّق بين هذا، وبين ما لو باع كرّ حنطة، وكرّ شعير بكرّي حنطة، وكرّي شعير (١)، يصرف الجنس إلى خلاف الجنس، تحرّيا للجواز، وهنا لم يصرف شراء كل واحد منهما إلى نصف صاحبه تحرّيا للصحة؛ لأن بيع الكرّ بالكرّين من جنس واحد فاسد عند العلماء، وأنه أمر ظاهر، والعاقل يقصد الصحة دون الفساد، فكان قاصدا صرف الجنس إلى خلاف الجنس.

أما هذا فسادٌ خفيّ (٢)، ولهذا اشتبه على كثير من العلماء، وبدون العلم لا يقصد التنفيذ، حتى لو قصد، وقال: "بعني نصيب صاحبي" جاز شراءه في الكل، ولو قال: "بعني نصيبي" لم يجز في شيء منه.

ولو باعا نصيب كل واحد منهما، ثم اشترياه جميعًا، جاز شراء كل واحد منهما (٣) في ثمن العبد بثمن الخمس مائة، لما قلنا إن شراء كل واحد منهما نصف العبد، انصرف إلى نصيب شائع نصف هذا النصف مما كان له، ففسد شراءه في ذلك.

بقي من هذا النصف نصيب صاحبه، وهو الربع، نصفه باع هو بوكالة صاحبه، فلا يجوز، ونصفه باع صاحبه بنفسه، فيجوز في ربع النصف، وهو ثمن الكل بثمن خمسمائة، وفسد في (٤) الباقي، ولا يختلف الجواب في الفصول كلها، فيما إذا باعاه من


(١) في (ا) و (ب) "لو باع كر حنطة بكر حنطة وكر شعير".
(٢) كذا في الأصل، وفي (ج) و (د): "فساده خفيّ".
(٣) "منهما" ساقط من (ج) و (د).
(٤) وفي (ج) و (د): "فسد الباقي" وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>