للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الزيادة على ثلث الألف، فإنما غرم لإزالة المحاباة في نصيب المكذب، لا بسبب استيفاء الميت، فلا يرجع بذلك على أحدٍ، وإذا لم يرجع المقر له في التركة إلا بنصف ما غرم، وهو ثلث الألف، بقي ثلث الألف غرمًا محضًا، لزمه بسبب البيع، فيخير المقر له إن شاء فسخ البيع (١)، وإن شاء أمضى (٢)، بخلاف ما تقدم؛ فإن فيما تقدم (٣) يرجع في نصيب نفسه ونصيب المصدق من الميراث بجميع ما غرم فلا يخير (٤).

وإذا ثبت له الخيار ههنا، فإن فسخ البيعَ، ورد العبدَ، صار العبد ميراثا بينهم، ويرجع المقر له بجميع الثمن على الوجه الذي ذكرنا لأبي حنيفة في الوجه الأول.

وإن شاء فسخ البيعَ في حصة (٥) المكذب، وهو ثلث العبد؛ لأن زيادة الثمن إنما تلحقه في هذا الثلث، فكان له أن يفسخ البيع في الثلث (٦)، وإن كان فيه تفريق على الجاحد؛ لأن المقر له لو نقض البيعَ في الكل، لا يسلم للجاحد إلا ثلث العبد، فضرر التفريق مستحق عليه على كل حال، وإذا فسخ البيع في ثلث العبد رجع بثلث الألف في حصته، وحصة المصدّق لا غير (٧)، لما قلنا.

- وَالله أعلم -


(١) "البيع" ساقط من (ج) و (د).
(٢) المرجع السابق.
(٣) في (ج) و (د): "لأن ثمة يرجع".
(٤) سقط قوله: "بجميع ما غرم فلا يخير" من (ج) و (د).
(٥) في (ج) و (د): "نصيب المكذب".
(٦) انظر "المبسوط" ١٨/ ٤٦ - ٤٧.
(٧) المرجع السابق،. وتكملة "فتح القدير" ٧/ ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>