للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو كان المريضُ باع العبدَ (١) من أحدهم بمعاينة الورثة بمثل قيمته، ثم أقرّ باستيفاء الثمن، كان الجواب ما قلنا.

هذا إذا لم يكن في البيع محاباة، فإن كان فيه محاباة بأن كانت قيمته ألفي درهم، فأقر بالبيع بألف درهم، وبقبض الثمن، وصدقه أحد الاثنين (٢)، وكذّبه الآخر، على قول أبي حنيفة لا يختلف الجواب: يفسخ البيع في الثلث، ويردّ على المكذب، وهذا والفصل الأول سواء؛ لأن عنده نفس البيع وصية.

أما على قول صاحبيه (٣): نفس البيع ليس بوصية، إنما الوصية في المحاباة، فإذا أقرّ بذلك في مرضه صار كأنه أنشأ البيع، وحابى، فيخيّر المقرّ له: إن شاء فسخ البيعَ، وإن شاء أمضى، وبلغ الثمن إلى تمام القيمة في نصيب المكذب، فيغرم ثلث الألفين، ثم يرجع المقرّ له بنصف ما غرم للمكذب في نصيبه ونصيب المصدق (٤)؛ لأن المقر له والأخ (٥) المصدق تصادقا أن الميت استوفى منه ألف درهم، وقد بطلت المقاصة في نصيب الجاحد، وهو ثلثي الألف بقضاء القاضي، فصار ذلك القدر (٦) دينا على الميت باتفاقهما، فيقدم على الميراث (٧).


(١) العبارة في (ج) و (د): "لو باع العبد المريض من أحدهم"، وما أثبت أصح.
(٢) جاء في (ج) و (د): "صدقه أحدهما".
(٣) في (ج) و (د): "أما على قولهما".
(٤) تكملة "فتح القدير" ٧/ ٣٣٨.
(٥) "الأخ" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "القدر" ساقط من (ج) و (د).
(٧) راجع "المبسوط" ١٨/ ٤٦ - ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>