للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أمضي البيع في الثلثين، وقد كان الميت ترك مالًا آخر لورثته (١)، رجع المقرّ له بثلث الثمن في نصيب المصدق ونصيب المقر له من ذلك المال؛ لأن الميت (٢) أقرّ باستيفاء الثمن، فإذا استحق ثلث العبد على المشتري، رجع بثلث الثمن في تركة الميت (٣).

وإن اختار المقرّ له نقضَ البيع، صار العبد بينهم أثلاثًا، ورجع المقرّ له بجميع الثمن في نصيبه ونصيب الأخ (٤) المصدق من العبد، ومن مال آخر إن كان للميت مال آخر؛ لأن جميع الثمن صار دينًا على الميت عند انفساخ البيع بتصادقهما (٥).

وعلى قول أبي يوسف ومحمد: لا يفسخ البيع في شيء من العبد؛ لأن نفس البيع عندهما ليس بوصية، إنما الوصية في المحاباة، ولا محاباة ههنا، لكن يغرم المقرّ له ثلث الثمن للجاحد؛ لأن إقرار المريض بإستيفاء الثمن لم يصح في حق الجاحد؛ لأنه وصية؛ فيرجع بثلث الثمن على المقرّ له، ولا يخير المقرّ له في نقض البيع، وإن غرم ثلث الثمن زيادة على ما التزم؛ لأن المقر له يرجع بما غرم في نصيبه ونصيب المصدق، فلا يعد ذلك غرماء (٦).


(١) سقط "لورثته" من (ج) و (د).
(٢) "الميت" ساقط من (ج) و (د).
(٣) راجع تكملة "فتح القدير" ٧/ ٣٧٢ - ٣٧٣.
(٤) "الأخ" ساقط من (ج) و (د).
(٥) المرجع السابق.
(٦) تكملة "فتح القدير" ٧/ ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>