للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصيبه، ونصيب المصدق، ولأن في زعم المصدق والإبن المقر له أن الميت أخذ من الغريم ألفًا على وجه الاقتضاء، وكان ذلك دينًا عليه ما لم تقع المقاصة، وقد بطلت المقاصة في الثلث الذي أخذه منه المكذب، فبقي ذلك دينًا على الميت، فيقدم على الميراث، يبقى ثلث الألف بينهما نصفين (١).

قال: (٢) ولو لم يكن له دين على وارثه، ولكن في يده عبد قيمته ألف، فقال في مرضه: بعته من ابني هذا بألف درهم في صحتي، واستوفيت الثمن، وسلمت العبد إليه، ثم أودَعَنيه، وصدقه المقرّ له وأحد الباقين، وكذّبه الثالث (٣) ثم مات الأب (٤).

فإن قياس قول أبي حنيفة: يأخذ المكذب ثلثَ العبد؛ لأنه متهم في إسناد البيع إلى حالة الصحة، فيجعل كأنه أنشأ البيع في المرض، وأنه وصية، فلا يصح إلا بإجازة الورثة (٥)؛ فإذا كذّبه أحدهم كان للمكذب أن ينقض البيعَ في نصيبه، وهو الثلث فإذا أخذ المكذب ثلثَ العبد، خير المقرّ له: إن شاء أمضى البيع في الثلثين، وإن شاء ترك؛ لأن الشركة في الأعيان المجتمعة عيب (٦).


(١) راجع "المبسوط" ١٨/ ٤٥ - ٤٦.
(٢) "قال" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "الآخر.
(٤) "الأب" ساقط من (ج)، وثبوته أصح.
(٥) راجع "المبسوط" ١٨/ ٤٦ - ٤٧.
(٦) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>