للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصار القرض قصاصا بدَينه، وصدقه أحدهما، وكذّبه الآخر، وأخذ (١) منه خمس مائة، وقد اقتسما ألفًا أخرى بينهما، أما كان لهذا الغريم أن يرجع على المصدق بخمس مائة؟ بل (٢) كان له ذلك؛ لأنه لما صدقه في القرض، فقد أقرّ على الميت بدين ألف درهم، وإنما يبرأ عن الدين بالمقاصة، ولم تقع المقاصة في خمس مائة، فبقي دينا على الميت، فيستوفي من تركته.

ومنها: لو قال الغريم: كان لي على أبيكما ألف درهم مؤجلا قبل دينه، فحل الأجل، فصار ذلك قصاصا بدينه، وصدقه أحدهما، وكذّبه الآخر، وأخذ منه الجاحد.

ومنها: لو قال الغريم: إني قضيتُ أباكما في حياته هذه الألف التي تركها لكما، فصدقه أحدهما، وكذّبه الآخر، وقد اقتسما الألف بينهما، وأخذ المكذب من الغريم خمس مائة، كان للغريم أن يرجع على المصدق بالخمس مائة التي في يده.

ومنها: رجل حضَره الموت، وله ثلاث بنين، وله على أحدهم ألف درهم، فأقر باستيفائها، وكذّبه الإبنان الأخران، لا يصدق، لأن الإقرار بالاستيفاء إقرار بالدين (٣)، وهو في معنى الوصية، فلا يصح للوارث إلا بتصديق الورثة، فإذا صدّقه أحد الابنين، وكذّبه الآخر، بريء الإبن المقرّ له عن نصيبه، وهو الثلث، وعن نصيب المصدق، وذلك ثلث، ويغرم للمكذب ثلث الألف.

فإن ترك الميّت ألفًا أخرى، واقتسموها بينهم، يأخذ الإبن الغريم ثلث الألف من


(١) في (ج) و (د): "أخذت".
(٢) "بل" ساقط من (ج) و (د).
(٣) انظر "المبسوط" ١٨/ ٤٥ - ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>