للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل تزوّج حرّة على أمة، فاستُحقّت الأمة، فعليه قيمتها، لأن من شرط صحة التسمية كون المسمّى مالا (١)، وقد وجد.

ألا ترى أنه لو تزوّجها على دار، على أن يشتري لها هذه الدار، ويُعطيها مهرا، جاز، فكذلك هنا، فإذا عجز عن التسليم، مع قيام الموجب للتسليم، كان عليه قيمتها.

فلو أن القاضي لم يقضِ لها بقيمة الأمة (٢)، حتى اشتراها الزوج من المستحق، كان عليه تسليم عين الجارية، وليس له أن يمتنع عن ذلك، ولا للمرأة أن تمتنع من القبول، لأن تسمية مال الغير مهرا، يوجِب لها حق التّملك عند القدرة، وقد قدر.

وهذا بخلاف ما تقدّم، [فإن ثمّة] (٣)، إذا عادت إليه بمِلكٍ جديد، ليس له أن يسترد، لأن ثمّة الثابت للمولى حق الإعادة إلى قديم ملكه، فإذا عادت إليه بملك جديد، لا يكون له أن يسترد أما هنا بخلافه.

فلو أن الزوج لم يدفعها إلى المرأة، ولم يقض القاضي لها، حتى أعتقها، أو دبّرها، أو استولدها، جاز جميعُ ما صنع، لأن حقيقة الملك للزوج، وللمرأة حق التملك، فكان تصرّقه مصادِفا مِلك نفسه، فنفَذ، وكان عليه قيمتها للعجز عن التسليم.


(١) قال الكاساني: لصحة التسمية شرائط، منها: أن يكون المسمى مالا متقوما. "بدائع الصنائع" ٢/ ٢٧٧.
(٢) وفي الف وب: "بقيمة الجارية".
(٣) ما بين المعكوفتين مثبت من النسخ الأخرى، وفي الأصل: "لأن فيما تقدم ذكرنا أنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>