واستدلوا بعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سهوت فاسجد سجدتين
وحديث لكل سهو سجدتان ضعيف
وأما الحديث الثاني إذا سهوت فاسجد سجدتين فيبينه أول الحديث إذ فيه من زاد أو نقص فبين أن السجود يتعلق بالزيادة أو بالنقص
الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن السجود لا يشرع أصلاً
واستدلوا بما استدل به الفريق الأول أن هذا عمل زائد في الصلاة ويحتاج إلى توقيف لمعرفة شرعيته وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه مشروعية السجود لترك السنن
والرواية الثالثة عن الإمام أحمد أنه مشروع في الأقوال دون الأفعال
والأقرب والله أعلم المذهب أنه جائز
ما السبب؟ السبب في هذا أنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه في أثر صحيح مطلقاً أنه سجد للسهو لترك السنن
ومن المعلوم أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعد جداً أنهم لم يتركوا سنة من السنن سهواً ومع ذلك لم ينقل عنهم أبداً أنهم صلوا أو سجدوا لترك السنن
فهذا في الحقيقة دليل قوي للذين يقولون بأنه لا يشرع ولكنه جائز فقط بل هو في الحقيقة دليل قوي للرواية الثانية أنه لا يشرع مطلقاً لمن نقول ما دام فيه نصوص عامة وإن كان في إسنادها ضعف ما نستطيع أن يقول يحرم أن تسجد لسجود السهو وإن كان قولاً قوياً في الحقيقة
لكن نبقى مع المذهب لما تعضده من نصوص عامة
مسألة ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قيداً مهماً فقال إنما يجوز أن يسجد المسلم للسهو إذا ترك سنة لم تخطر على باله فإنه لا يحل له أن يسجد للسهو بتركها
وهذا تنبيه مهم جداً وقيد يبين المسألة ويدل على فقه الشيخ رحمه الله
فإذا كان الإنسان ليس من عادته أن يرفع إذا أراد أن يركع أو يسجد أو إذا قام من التشهد الأول
أو ليس من عادته أن يزيد في التسبيح الواجب إلى السنة
أو ليس من عادته يقيم ظهره الإقامة المسنونة
ثم أراد أن يسجد للسهو لتركه هذه السنن فنقول سجودك للسهو غير مشروع