للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة ولا تنعقد بها مستقلة فلو اجتمع خمسون من النساء وأرادوا أن يصلوا الجمعة منفردات فصلاة الجمعة بالنسبة لهم باطلة ويجب أن يصلوا ظهراً.

فاشتراط الذكورية شرط وجوب وشرط انعقاد بالنسبة للمنفردات.

• ثم قال رحمه الله:

حر.

المؤلف رحمه الله في سياق بيان شروط الوجوب.

- فالشرط الأول للوجوب الذكورية.

- والشرط الثاني: الحرية.

= ذهب الجمهور إلى أن العبد لا تجب عليه الجمعة. واستدلوا بدليلين:

- الدليل الأول: أن العبد محبوس على سيده ومنافعه لسيده فالوقت ملك لسيده.

- والدليل الثاني: وهو حديث طارق: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على أربعة: العبد المملوك والمرأة والصبي والمريض)

وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء. سبب التضعيف أن الحافظ أبي داود ذكر أن طارق رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. فقالوا الحديث ضعيف.

=القول الثاني: أن الحديث صحيح لأن غاية ما هنالك أن يكون مرسل صحابي ومراسيل الصحابة حجة وقد حكي الإجماع على ذلك.

والصواب والله أعلم أن هذا الحديث ثابت وممن صحح هذا الحديث الحافظ البيهقي وكفى به إماماً رحمه الله.

ومن ذهب إلى تضعيفه من المعاصرين أو من المتقدمين فقوله ليس بصواب فإن هذا الحديث ثابت ولو كان طارق لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يجزم بنسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومراسيل الصحابة حجة بلا شك.

= القول الثاني: أن الصلاىة تجب على العبد لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها بلفظ عام يشمل العبد وغير العبد وقالوا أن حديث طارق ضعيف.

وإلى هذا ذهبت الظاهرية واختاره الشيخ ابن سعدي.

والصواب مع الجمهور وهو أن صلاة الجمعة لا تجب على العبد وعدم وجوبها على العبد مذهب الأئمة الأربعة فضلاً عن الجمهور وهو الصواب إن شاء الله لصحة الحديث.

ثم قال رحمه الله:

مكلف مسلم.

يشترط لوجوب صلاة الجمعة أن يكون الإنسان مسلم بالغ عاقل وهي شروط التكليف.

والدليل على اشتراط هذا الشرط من ثلاثة أوجه:

- الأول: الإجماع. فقد أجمعوا على أنه شرط لصحة صلاة الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>