للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منهم القفال الشاشي (١)، وابن السبكي (٢)، والنسفي (٣)، وابن الهُمام (٤)، والشعراني (٥)، والكاكي (٦)، والألوسي، والسرهندي (٧).

٣ - وفرقة توسطت، فلم ينكروا أصله، وذهبوا إلى جواز العمل بالإلهام في غير العقائد، وقيدوا هذا الجواز بشروط ثلاثة:

الأول: ألا يوجد دليل شرعي في المسألة، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ولا غيرها من الأدلة المختلف فيها.

الثاني: أن يكون ذلك في باب المباح، دون أبواب الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، فإنها لا بد فيها من دليل شرعي.

الثالث: أن يكون ذلك في حق الملهَم (٨) خاصة، ولا يدعو غيره إلى العمل بما أُلهم به.

وهؤلاء منهم أبو زيد الدبوسي، وابن السمعاني، والسجستاني، والسمرقندي، والرازي، وابن الصلاح، وابن النجار، وغيرهم.

قال أبو زيد: "قال جمهور العلماء: إنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها في باب ما أبيح عمله بغير علم" (٩). اهـ.


(١) نسبه إليه الزركشي في "البحر المحيط" (٦/ ١٠٣).
(٢) "جمع الجوامع" (٢/ ٣٥٦).
(٣) "العقائد النسفية وحواشيها" ص (٤١).
(٤) حيث قال في "تيسير التحرير": "الإلهام ليس بحجة مطلقًا، لإنعدام ما يوجب نسبته إلى الله تعالى" اهـ. (٤/ ١٨٥).
(٥) وله مصنف أسماه: "حد الحسام في عنق من أطلق إيجاب العمل بالإلهام"، كما حكاه عنه الألوسي في "روح المعاني" (١٦/ ١٧).
(٦) هو محمد بن محمد الخجندي البخاري قوام الدين الكاكي، الحنفي (ت ٧٤٩ هـ)، قال في "جامع الأسرار": "وإن كان الملهم وليًّا، فليس بحجة أصلًا" اهـ. (٥/ ١٤٣١).
(٧) "روح المعاني" (١٦/ ١٨).
(٨) أي الملهَم أو المحدَّث الذي يكون مستقيمًا معتصمًا بالكتاب والسنة حالًا ومآلًا.
(٩) "تقويم الأدلة" ص (٣٩٢).

<<  <   >  >>