(٢) أخرجه ابن ماجه (١٥٥٧)، وسنده حسن كما قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٢٥) رقم (٥٣)، وانظر: "أحكام الجنائز" للعلامة الألباني ص (١٨٣). (٣) إذ لا دليل أيضًا على انشراح الصدر، وقد ينشرح الصدر لهوًى في النفس داخَلَها قبل الاستخارة، قال العز بن عبد السلام -رحمه الله-: "يفعل ما اتفق"، نقله عنه الحافظ في "الفتح" (١٤/ ٤٢٢)، طبعة دار طيبة - الرياض. وقال ابن الزملكاني -رحمه الله-: "إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر، فليفعل بعدها ما بدا له سواء انشرحت نفسه أم لا، فإن فيه الخير، وإن لم تنشرح له نفسه، قال: وليس في الحديث اشتراط انشراح النفس". اهـ. من "طبقات الشافعية الكبرى" (٩/ ٢٠٦). وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: "والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما له فيه هوًى قوي قبل الاستشخارة". اهـ. من "فتح الباري" (١٤/ ٤٢٢)، طبعة دار طيبة - الرياض، فالذي ينوي فعل أمرٍ ما، عليه التحري حوله جيدًا، والسؤال عنه، والاستشارة فيه، فإن هَمَّ بفعله استخار فيه متجردًا من كل ميل وهوًى، ثم أقدم عليه، وباشَرَ فِعْلَ ما يريد: فإن كان خيرًا يسره الله، وإن كان شرًّا صرفه الله.