للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكر صفة كلّ فرقة، فمن وقف على ما وصف العلماء من وصف فرق الزنادقة، تبيّن له أنّ هؤلاء الموصوفين على ما ذكرنا من صفة الزنادقة الذين إذا تابوا يقتلوا ولم تقبل توبتهم على مذهب الإمامين مالك وأحمد رضي الله عنه وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله عليه (١)، فمن أهل الرقص والغناء خرج المباجتة (٢) والحلولية تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا، ولقد أحفظني ما أراهم عليه من التجرئ على الله تعالى وعلى رسوله عليه السلام حتى لقد صرتُ لا آوي إلى قول قائل ولا ألوى على عدل عادل وأنا في ذلك كما أقول شعر:

خلياني (٣) والعذل يا عاذلاني ... وذراني أذري دمًا الأجفان

فإذا أنفذ البكاء دموعي ... ودمي فابكيان بالمسعدان

وتعالوا لندب (٤) الدين وابكوا ... المصاب نلقى [ق ١١٥ / ب] من الفرعان

امم ما لهم من الذكر إلا خش ... يا رؤس بالفرحان


(١) قال العلامة الشنقيطي في " دفع إيهام الاضطراب" (ص: ٤٩): (اختلف العلماء في توبة الزنديق أعني المستسر بالكفر، فمن قائل لا تقبل توبته، ومن قائل تقبل، ومن مفرق بين إتيانه تائبا قبل الاطلاع عليه وبين الاطلاع على نفاقه قبل التوبة، كما هو معروف في فروع مذاهب الأئمة الأربعة؛ لأن الذين يقولون يقتل، ولا تقبل توبته يرون أن نفاقه الباطل دليل على أن توبته تقية لا حقيقة، واستدلوا بقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا} [البقرة: ١٦٠] فقالوا: الإصلاح شرط والزنديق لا يطلع على إصلاحه؛ لأن الفساد إنما أتى مما أسره فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع لم يزل في الباطن على ما كان عليه، والذي يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقا أظهر وأقوى، كقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه: "هلا شققت عن قلبه"، وقوله للذي ساره في قتل رجل قال: "أليس يصلي؟ " قال: بلى. قال: "أولئك الذين نهيت عن قتلهم"، وقوله لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر القسمة: "إني لم أومر بأن أنقب عن قلوب الناس" وهذه الأحاديث في الصحيح ويدلك لذلك أيضا إجماعهم على أن أحكام الدنيا على الظاهر، والله يتولى السرائر ... ).
(٢) كذا بالأصل، والصواب: " المباحية" وهم قوم من الملاحدة، قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوي" (٨/ ٤٥٧): "المباحية الذين يسقطون الأمر والنهي مطلقا ويحتجون بالقضاء والقدر".
(٣) كذا بالأصل، ولعلها: " خليلاني".
(٤) كذا بالأصل، ولعلها: لنندب؛ للوزن.

<<  <   >  >>