(٢) لم أقف عليه عنده. (٣) صحيح - أخرجه الخلال في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ص/٦٧) من طريق عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي جعفر، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن كسب الزمارة»، وقال الدارقطني في "العلل" (١١/ ٢٣٣): (يرويه شعبة، عن محمد بن جحادة، واختلف عنه؛ فرواه عبد الله بن أيوب المخرمي، عن روح بن عبادة، عن شعبة، وقال: عن محمد بن جحادة، عن أبي جعفر، عن أبي هريرة، ووهم فيه، وإنما رواه محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة) وتابع روحا: مسلم بن إبراهيم عند البخاري في "صحيحه" (٣/ ٩٣) (٢٢٨٣) فرواه عن شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء» وهذا مفسر لمعنى الزمارة، قال البغوي في "شرح السنة" (٨/ ٢٣): (الزَّمَّارَةُ: هي الزانية، وقال أحمد بن يحيى: هي البغي الحسناء. قال الإمام: النهي عن كسب الزمارة، معناه ما صرح به في الحديث الآخر، وهو مهر البغي .. قال الأزهري: ويحتمل أن يكون نهى عن كسب المرأة المغنية، يقال: غناء زمير، أي: حسن ... ).