للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى الطوسي ايضاً في كتابه تهذيب الأحكام: عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً قال: ولمَ فتشت؟! (١)

ومن المفاسد أنه باب فيه تعطيل النكاح الصحيح، إذ أن الإنسان عندما يصبح سهلاً عليه أن يقضي شهوته من امرأة مقابل أجر معين يحدو به حادي التحرر الشهواني، إلى التهرب من المسئوليات والالتزامات التي يحتمها عليه النكاح الصحيح، فيكون ذلك مدعاةٌ للرغبة عنه، وأداة لقطع العلاقات الأسرية التي بنيت عليها المجتمعات الإنسانية، وأنها طريق لقطع النسل واختلاف الأنساب، وذلك لأن المرأة التي أعدت تأجير نفسها على الرجال مهنة لها يحول الحمل بينها وبين هذه المهنة إلى استعمال كل وسيلة تؤدي إلى منع الحمل عنها وبذلك ينقطع النسل الذي هو المقصد الأعظم من النكاح.

وقد ذكر الشيخ محمد ثابت المصري في كتابه (جولة في ربوع الشرق الأدنى) يحدثنا عن زيارته وما شاهد فيها من آثار المتعة قال: (ولقد استرعى نظري في النجف كثير من الأطفال، الذين يلبسون في آذانهم حلقات خاصة، هي علامة أنهم من ذرية زواج المتعة المنتشر بين الشيعة جميعا، وبخاصة في بلاد فارس، ففي موسم الحج، إذا ما حل زائر فندقاً، لاقاه وسيط يعرض عليه أمر المتعة مقابل أجر معين، فإن قبل أحضر له الرجل جمعاً من الفتيات، لينتقي منهن، وعندئذ يقصد معها إلى عالم لقراءة صيغة عقد الزواج وتحديد مدته، وهي تختلف بين ساعات وشهور وسنوات، وللفتاة أن تتزوج مرات في الليلة الواحدة، والعادة أن يدفع الزوج نحو خمسة عشر قرشاً للساعة، وخمسة وسبعين قرشاً لليوم، ونحو أربع جنيهات للشهر، ولا عيب على الجميع في ذلك العمل لأنه مشروع، ولا يلحق الذرية أي عار مطلقا، وعند انتهاء مدة الزواج يفترق الزوجان، ولا تنتظر المرأة أن تعتد، بل تتزوج بعد ذلك بيوم واحد (٢).


(١) تهذيب الأحكام: (٧/ ٢٥٣).
(٢) نكاح المتعة دراسة وتحقيق، ص ٣٥٩.

<<  <   >  >>