للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضَباً، قال: وذاك عشَاءً، فآكلٌ وتارِكٌ، فلما أصبحنا غدونا على ابن عباس، فسألتُه، فأكثر فىَ ذلك جلسَاؤه، حتى قال بعضهم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا آكله ولا أُحرمه"، قال: فقال ابن عباس: بئسما قلتم! إِنما بُعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُحلاً ومحرِّماً، ثم قال: كان رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عند ميمونة، وعنده الفضل ابن عبَاس وخالد بن الوليد وامرأةٌ، فأُتى بخِوَانِ عليه خبز ولحم ضَبّ، قال: فلما ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتناول قالتَ له ميمونَة: إنه يا رسول الله لحم ُضبّ، فكفَّ يده، وقال: "إنه لحم لم آكلْه، ولكن كلُوا"، قال: فأكل الفضل بن عباس وخالد بن الوليد والمرأة، قال: وقالت ميمونة: لا آكل من طعامٍ صَام لم يأكلْ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٢٦٨٥ - حدثنا عبد الوهاب بنِ عطاء أخبرنا جَرير بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هُرْمُزَ أن نَجْدةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القُرْبَى، لمن هو؟، وعن اليتيم، متى ينقضى يتْمه؟، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟، وعن قتل أطفال المشركين؟، فقال ابن عباس: لولا أن أرُدَّه عنَ شيء يقع فيه ما أَجبتُه، وكتب إليه: إنك كتبتَ إلىَّ تسأل عن سهم ذي القربى لمن هو، وإنّا كنا نراها لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأبى ذلك علينا قومنا، وعن اليتيم متى ينقضى يتمه، قال: إذأ احتلم أو أُونسَ منه خيرٌ، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة، فلا شيء لهما، ولكنَهما يُحْذَيَانِ ويُعْطَيَان، وعن قتل أطفال المشركين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَقتلْهم، وأنتَ فلا تقتلْهم، إلَاّ أن تعلم منهم ما عَلِم الخَضِرُ من الغلام حين قتله!.

٢٦٨٦ - حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا أيوب عن


(٢٦٨٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٢٣٥.
(٢٦٨٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>