للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٠٠ - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابنِ عمر طَلّق امرأتَه تطليقةً وهي حائض، فسأل عمرُ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟، فأمره أن يَرْجعها، ثم يُمهلَها حتى تحيضَ حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتى تَطهر، ثم يطلَقها قبل أن يمسَّها، قال: "وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يُطَلَّق لها النساء"، فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟، فيقول: أما أنا فطلقتُها واحدة أو اثنتين، ثم إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أمره أن يَرْجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتىِ تطهر، ثم يَطلقها قبل أن يمسَّها، وأمِا أنت طلقتَها ثلاثاً فقد عَصَيْتَ الله بما أمركَ به من طلاق امرأتك، وبانت منك.

٤٥٠١ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمرِ، رفعه، قال: "إن اليدين يَسْجدان كما يسجدُ الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعْهما.


(٤٥٠٠) إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الانقطاع، لقول نافع "أن ابن عمر" إلخ، فصار شبيها بالمرسل، إذ لم يدرك نافع القصة. وكذلك روى المرفوع منه مالك في الموطأ ٢: ٩٦ "عن نافع أن عبد الله بن عمر" إلخ. ولكنه في الحقيقة متصل فقد رواه الأئمة الحفاظ عن مالك عن نافع عن ابن عمر، من ذلك رواية البخاري ٩: ٣٠١ - ٣٠٦ ومسلم ١: ٤٢١، وكلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. وكذلك رواه الحفاظ الأثبات عن نافع عن ابن عمر، عند الشيخين وغيرهما. وأما الرواية التي هنا فقد رواها مسلم١: ٤٢٢ عن زهير بن حرب عن إسماعيل عن أيوب عن نافع. وقد فصلت القول في روايات هذا الحديث وفيما يفهم من رأي ابن عمر أن الطلاق يقع في الحيض، ورجحت
أنه لا يقع، في كتابي (نظام الطلاق في الإسلام، رقم ١٢ - ٢٤).
(٤٥٠١) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ١: ٣٣٨ عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. ورواه النسائي١: ١٦٥ والحاكم ١: ٢٢٦ كلاهما من طريق إسماعيل بن عُلَيّة، بهذا الإسناد. قال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>