للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٠٢ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب فيِ نافع عن ابن عمرِ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع نخلاً قد أُبِرَت فَثمرتها للبائع، إلا أن يشْترط المبتاعُ".

٤٥٠٣ - حدِثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَطعَ في مِجَنّ ثمنُه ثلاثةُ دراهم.

٤٥٠٤ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:


(٤٥٠٢) إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى ٢٨٤٩. أبرت، بكسر الباء مخففة ومشددة، أي لقحت، قال ابن الأثير: "أبَرت النخلة وآبّرتها، فهي مأبورة ومؤبّرة، والاسم الإبار".
(٤٥٠٣) إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى ٤٠٦٧. وقد مضى معناه بإسناد ضعيف من حديث سعد بن أبي وقاص ١٤٥٥.
(٤٥٠٤) إسناده صحيح، ورواه البخاري ٥: ١٨ - ١٩ من طريق حماد، ومسلم ١: ٤٥٣ من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن أيوب عن نافع، بنحوه، ورواه أبو داود ٣: ٢٦٨ بمعناه بنحوه من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر، وقد مضى شيء من معنى هذا الحديث في مسند ابن عباس ٢٠٨٧، ٢٥٩٨. وسيأتي في مسند رافع بن خديج مراراً، منها ١٥٨٦٨، ١٥٨٧٣، ١٥٨٨٠. الأربعاء: جمع " رييع " بفتح الراء، وهو النهر الصغير، قال ابن الأثير: "أي كانوا يكرون الأرض بشيء معلوم، ويشترطون بعد ذلك على مكتريها ما يَنْبت على الأنهار والسواقي". ومسألة "كراء الأرض" مسألة دقيقة، له آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة، في أقطار الأرض، بما غلا أرباب الثروات، من ملاك الأرض، وبما أصابهم من الجشع والطمع، حتى امتصّوا دماء الأكارين والمستأجرين أو كادوا، وحتى إنهم ليضعونهم في منزلة هي أدنى من منزلة الحيوان، ويخشى أن يكون من أثر هذا أشد الأخطار. أما ابن حزم فقد أخذ بظاهر هذا الحديث ونحوه، وجزم بأنه لا يجوز كراء الأرض بشيء أصلاً، لا بدنانير ولا بدراهم، ولا بعرض، ولا بطعام مسمى، ولا بشيء أصلاً. ولم ير شيئاً من ذلك جائزاً، إلا أن يعطى أرضه لمن يزرعها ببذره =

<<  <  ج: ص:  >  >>