للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نافع عن ابنِ عمر: أن رسوِل الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عِن بيع الثَّمَرة حتى يَبْدُوَ صلاحُها، نهى البائعَ والمشتري، ونَهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ، مخافةَ أن يناله العدوُّ.

٤٥٢٦ - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نَهى عن الشِّغَار.

٤٥٢٧ - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً لاعنَ امرأته وانْتَفَى من ولدها، ففرَّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، فأَلْحَقَ الولدَ بالمرأة.

َ ٤٥٢٨ - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نَهى عن المُزَابنة، والمزابنةُ: اشتراءُ الثَّمَر بالتّمْر، كَيْلاً، والكَرْم بالزبيب كيلاً.


(٤٥٢٦) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ٢: ٦٩ وزاد في آخره. "والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق". قال السيوطي في شرحه: "قال الشافعي: لا أدري، هذا التفسير من كلام النبي-صلي الله عليه وسلم-، أو ابن عمر، أو نافع، أو مالك؟، حكاه البيهقي في المعرفة. وقال الخطيب وغيره: هو قول مالك وصَلَه بالمتن المرفوع، بيَّن ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون فيما أخرجه أحمد. وقال الحافظ ابن حجر: الذي تحرر أنه من قول نافع، بيّنه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال: قلت لنافع: ما الشغار؟، فذكره". والذي حرره الحافظ هو الصحيح، لأنه سيأتي ٤٦٩٢ رواية يحيى عن عبيد الله أنه هو الذي سأل نافعاً. والحديث رواه الجماعة، كما في المنتقى ٣٥٠٠، قال: "لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار. وأبو داود جعله من كلام نافع".
(٤٥٢٧) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ٢: ٩٠. ورواه الجماعة، كما في المنتقى ٣٧٦٤. وانظر ما مضى ٤٤٧٧ وما يأتى ٤٦٩٣.
(٤٥٢٨) إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه من رواية أيوب عن نافع ٤٤٩٠ وأشرنا إلى هذه الرواية هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>